للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا توقف ما باشره بنفسه في قول أبي حنيفة، فَلأن يتوقف الوصيّة، وإنها مضافة إلى ما بعد الموت كان أولى.

وعندهما إذا فعل شيئًا يجوز من أهل دينه ينفذ، فكذا إذا أوصى به.

وأما المرتدة إذا أوصت بشيء قال محمد: وصيتها (١) جائزة إلا بما تقربت به إلى ربها في الدين الذي انتقلت إليه لقوم بغير أعيانهم، فإنه لا يحفظ عنه في ذلك شيئًا.

بأس قوله (٢) أن تكون كالذمية، يجوز منها ما يجوز من الذمية، وأما عندهما: فالصحيح أن تكون كالذمية (٣)، ما لا يجوز من الذمية عندهما لا يجوز منها، لأن تصرفات المرتدة نافذة لا تردد فيها، ولا نصّ عنهما في وصيّتها بالخمر والخنزير.

والله أعلم بالصواب (٤)


= المرتد وعقوده عندهم. انظر "تأسيس النظر" للدبوسي ص ٤٩.
(١) وفي (ج) و (د): هي جائزة.
(٢) أي قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله.
(٣) انظر: "العناية" و"فتح القدير" ٨/ ٤٨٨، و"ردّ المحتار" ٥/ ٤٤٦.
(٤) كذا في الأصل، وقوله: والله أعلم بالصواب ساقط من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>