للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أن رجلا دخل في بعض هذه الأهواء فأوصى بوصايا، فحكمه حكم المسلم، يجوز منه ما يجوز من المسلم سواء كان هوى يُكفر أهلها أولا.

أما إذا كان لا يكفّر فظاهر، وأما إذا كان هوى (١) يكفّر؛ لأنه يدعي الإسلام، وينتحل إلى ملة الإسلام، ولم يسمّ نفسه بغيره، فيعامل بظاهره كما نعاملهم في البياعات، والشهادات، والأنكحة، والصلاة عليهم، والدفن في مقابر المسلمين، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين، كما قال الله تعالى: {وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ} (٢)، ويُعاملهم بظاهر الإسلام، ويترك باطنهم إلى دار الآخرة.

ولو أن مسلما ارتدّ إلى النصرانية أو إلى اليهودية، فأوصى بوصايا قال: ما يجوز من المسلم، ومن أهل دينه الذي انتقل إليه يجوز منه، وما لا فلا (٣).

وعند أبي حنيفة إن أسلم يجوز منه ما يجوز من المسلم، وإن قتل على ردته، أو مات، أو لحق بدار الحرب، وقضي القاضي (٤) [بلحاقه] (٥) بطل في الكل، بناءً على أن تصرفات المرتد نافذة عندهما، موقوفة عند أبي حنيفة (٦).


(١) "هوى" ساقط من (ج).
(٢) تمام الآية: {فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ}، سورة محمد، الآية: ٣٠.
(٣) انظر: "الهداية" و"فتح القدير" ٨/ ٤٨٨، و"ردّ المحتار" ٥/ ٤٤٦.
(٤) "القاضي" ساقط من (ج).
(٥) "بلحاقه" زيادة من (ج).
(٦) وهذا ينبني على أن الأصل عد الإمام أبي حنيفة أن ملك المرتد يزول بنفس الردة زوالا موقوفا، وعندهما لا يزول ملكه ما لم يقض القاضي بلحوقه بدار الحرب. فعلى هذا يتفرّع حكم تصرفات =

<<  <  ج: ص:  >  >>