للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتبطل (١).

ولأبي حنيفة: أن الوصيّة أوسع بابا من غيرها، يتحمّل فيها ما لا يتحمل في غيرها، حتى لا يصح تمليك المعدوم إلا بطريق الوصيّة، فيجب تصحيحها بناء على اعتقادهم (٢)، كما لو أوصى للذمي (٣) بثلث ماله، وهو خمر أو خنزير، هذا كما قال أبو حنيفة: المسلم إذا وقف داره ثم مات تورث عنه (٤)، ولو كان الوقف موصى به لا تورث عنه (٥).

ثم سأل في الكتاب على نفسه سؤالا فقال: إذا أوصى بما يتقرب به إلى الله تعالى كيف [يصح] (٦) ذلك منه، وهو يعتقد المسيح إلهًا، ثم أجاب عن هذا (٧) فقال: تبنى الأحكام على ما يظهرون لا على ما يضمرون، ألا ترى أنه لو ذبح، وسمّى تحل ذبيحته، ولو أظهر ما في اعتقاده، وسمّى المسيح لا تحلّ.


(١) لضابط عندهما في ذلك أن الوصية بالمعاصى لا تصح. (انظر بدائع الصنائع ٧/ ٣٤١)
(٢) فالضابط عند الإمام أبى حنيفة رحمه الله أن المعتبر في وصيتهم ما هو قُربة عندهم، لا ما هو قربة حقيقة، لأنهم ليسوا من أهل القربة الحقيقية، ولهذا لو أوصى بما هو قربة عندنا وليس بقربة عندهم لم تجز وصيته، كما سبق في النوع الثالث، فدل أن المعتبر ما هو قربة عندهم، وقد وُجد، وقد أمرنا أن نتعرّض لهم فيما يدينون، كما لا نتعرّض لهم في عبادة الصلب وبيع الخمر والخنزير فيما بينهم. (انظر بدائع الصنائع ٧/ ٣٤١)
(٣) وفى (ج): أوصى لذمّى.
(٤) كذا في بدائع الصنائع ٧/ ٣٤١.
(٥) "عنه" ساقط من (ج).
(٦) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج).
(٧) "عن هذا" ساقط من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>