للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانت لقوم بأعيانهم، وقبلوا ذلك، صح ذلك (١) ويصنعون به ما شاءوا، كما لو وهب لغيره شيئا، وقال: "وهبتك لتحجّ به" وما أشبه ذلك. وإن كانت لقوم بغير أعيانهم لا تصح (٢).

والرابع: إذا أوصى بما هو معصية عندنا طاعة عندهم، كالوصيّة ببناء البيعة والكنيسة، وبيت النار، أو أوصى (٣) أن يسرج به في البيعة أو الكنيسة، فإن كانت لقوم بأعيانهم صحت عندهم (٤).

وإن كان لقوم (٥) لا يحصون فكذلك في قول أبي حنيفة (٦)، ولا يصح في قول صاحبين.

لهما: ان هذه معصية فلا يجوز تقريرها (٧)، وتعذر جعلها تمليكا لحالتهم


(١) ذلك ساقط من (ج).
(٢) لأنهم لا يتقربون به فيما بينهم، فكان مستهزئًا في وصيته، والوصية يبطلها الهزل. (بدائع الصنائع ٧/ ٣٤١).
(٣) "أوصى" ساقط من (ج).
(٤) انظر "ردّ المحتار" ٥/ ٤٤٥.
(٥) وفى (ج) و (د): وإن كانوا لا يحصون.
(٦) وفى (ج) و (د): فكذلك عند أبى حنيفة.
(٧) كذا في الأصل، والعبارة في (ج ود): وعندهما لا تصح، لأنها وصيّة بالمعصية فلا يجوز تقريرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>