للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قربة عندنا وعندهم، لو فعلها المسلم يصح، فكذا إذا فعلها الذمي (١).

والثاني: إذا أوصى بما هو معصية عند الكل، كالوصيّة للنائحة، والزانية والمغنية، إن أوصى بذلك لقوم بأعيانهم صحت، وإلا فلا (٢)؛ لأنها معصية عند الكل، فكان المقصود الصلة بطريق التمليك، والتمليك من المعلوم صحيح (٣)، ومن المجهول باطل (٤)، لأنه لا تتم بدون القبول، والقبول من المجهول لا يتصور.

والثالث: إذا أوصى بما هو طاعة عندنا معصية عندهم، كالوصيّة ببناء المسجد، أو إسراج المسجد، أو الحج فكذلك، إن أوصى بذلك لقوم بأعيانهم يصح، وإلا فلا (٥).

أنها ليست بقربة في اعتقادهم، فكان مقصود الموصي التمليك، وبناء المسجد، وغير ذلك مشورة في ملك الغير.


(١) لأن هذا مما يتقرّب به المسلمون وأهل الذمة. (انظر بدائع الصنائع ٧/ ٣٤١)
(٢) انظر "ردّ المحتار" ٥/ ٤٤٥.
(٣) وفي (ج): "يصح" مكان "صحيح".
(٤) وفي (ج و د): ومن المجهول لا، لأنه.
(٥) حكم الكاساني بإبطال هذه الوصية على الإطلاق، ولم يفصّل بين ما إذا أوصاها لقوم بأعيانهم أو لقوم بغير أعيانهم، وصنيع قاضي خان أولى، وهو اختيار ابن عابدين، فيصح تمليكا إذا كان لقوم بأعيانهم. انظر بدائع الصنائع ٧/ ٣٤١، "ردّ المحتار" ٥/ ٤٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>