للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا بطلت الإزالة إما أن يعود إلى الحالة الأولى، أو يصير بمنزلة الوقف (١)، وعلى أيّ حال كان يكون ميراثا عنه، وعندهما لا يورث الوقف إذا لم يكن فيه معصية، أما إذا كان فيه معصية فلا.

وهذا بخلاف المسجد، لأنه إزالة إلى الله تعالى مع أن المسجد لا يزول عن ملكه إلا بالصلاة فيه، فلأن لا يزول ههنا، وما يفعله الذمي ليس بصلاة كان أولى.

وإن أوصى الذمي بوصيّة فنقول: وصايا الذمي على أنواع: (٢)

إن أوصى بشيء من المعاملات جاز عند الكل؛ لأنه في حق المعاملات بمنزلة المسلم (٣)، وإن أوصى بما هو من جنس القرب، فهو على وجوه أربعة:

إن أوصى بما هو قربة عندنا وعندهم كالصدقات، وعتق الرقاب وأن تغزى (٤) الترك والدَيلَم (٥) من (٦) ثلث ماله، وهو من الروم صحت الوصية (٧)؛ لأنها وصية بما هو


(١) يعني أن هذه الوصية بمنزلة الوقف، والمسلم لو جعل دارًا وقفًا ثم مات، صارت ميراثًا، كذا. (انظر بدائع الصنائع ٧/ ٣٤١).
(٢) انظر "ردّ المحتار" ٥/ ٤٤٥.
(٣) ذكر الفقهاء أن إسلام الموصى ليس بشرط لصحة الوصية، فتصحّ وصية الذمي بالمال للمسلم، والذمي في الجملة، لأن الكفر لا ينافي أهلية التمليك، فكما يصح بيعه، تصح وصيته.
واستدل عليه الكاساني بقوله عليه الصلاة والسلام: "فإذا قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين" وللمسلم أن يوصي مسلمًا أو ذميًا كذا لهم، وسواء أوصى لأهل ملته أو لغير أهل ملته لعموم الحديث. (انظر بدائع الصنائع ٧/ ٣٣٥ و ٣٤١).
(٤) أغْزَاه: جَهَّزه للغَزْو، غَزَوتُ العدوِّ، ورجل غازٍ. (مختار الصحاح ص ٤٧٤)
(٥) في الأصل: الديالم. و "الدَيلَم": من قرى أصبهان بناحية خرجان، والنسبة إليها "ديلمَان" بلغة الفرس. "معجم البلدان" ٢/ ٦١٤.
(٦) "من" ساقط في نسخة (ج).
(٧) انظر "ردّ المحتار" ٥/ ٤٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>