(٢) انظر "ردّ المحتار" ٥/ ٤٤٥. (٣) ذكر الفقهاء أن إسلام الموصى ليس بشرط لصحة الوصية، فتصحّ وصية الذمي بالمال للمسلم، والذمي في الجملة، لأن الكفر لا ينافي أهلية التمليك، فكما يصح بيعه، تصح وصيته. واستدل عليه الكاساني بقوله عليه الصلاة والسلام: "فإذا قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين" وللمسلم أن يوصي مسلمًا أو ذميًا كذا لهم، وسواء أوصى لأهل ملته أو لغير أهل ملته لعموم الحديث. (انظر بدائع الصنائع ٧/ ٣٣٥ و ٣٤١). (٤) أغْزَاه: جَهَّزه للغَزْو، غَزَوتُ العدوِّ، ورجل غازٍ. (مختار الصحاح ص ٤٧٤) (٥) في الأصل: الديالم. و "الدَيلَم": من قرى أصبهان بناحية خرجان، والنسبة إليها "ديلمَان" بلغة الفرس. "معجم البلدان" ٢/ ٦١٤. (٦) "من" ساقط في نسخة (ج). (٧) انظر "ردّ المحتار" ٥/ ٤٤٥.