للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أوصى بأن يجعل داره مسجدا بعد موته، فهذا وما لو فعل ذلك (١) في مرضه سواء إن كان يخرج من الثلث، أو أجازت الورثة [يجعل كله مسجدا، وإلا يجعل ثلثه مسجدا] (٢).

ذمّي جعل داره بيعة، أو كنيسة،، أو بيت نار في صحته، ثم مات تكون ميراثًا (٣) عنه في قولهم. (٤)

أما عند أبي يوسف ومحمد فلا، (٥) لأن هذه معصية فلا يجوز تقريرها (٦).

وأما عند أبي حنيفة فلا، لأنه ما زال عن ملكه، لأن إزالة الملك عن الجمادات لا إلى مالك باطل، لأنه تسبيب (٧)، وقال الله تعالى: {ما جعل الله من بحيرة} (٨) الآية، ولهذا لو قال: "أزلت ملكي عن هذه العين"، أو "برئت عن هذا العين" لا يبطل ملكهـ.


(١) ذلك ساقط من (ج).
(٢) العبارة في الأصل: "جعل الكل مسجدًا وإلا فلا" والمثبت من (ج و د).
(٣) وفي (ج): "تورث عنه".
(٤) انظر "ردّ المحتار" ٥/ ٤٤٥.
(٥) وفي (ج و د): "فلأن بعده".
(٦) انظر بدائع الصنائع ٧/ ٣٤١.
(٧) أي ترك ملكهـ لعبادة غير الله تعالى، فإن أصحاب البِيعِ والكنائس وبيوت النار هم مشركون، وفي "اللسان": سيّب الشيء: تركه، وسيّب الدابة أو الناقة أو الشيء تركهـ يسبب (يذهب) حيث يشاء ومنه السّائبة كما في قوله تعالى: {ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة} المائدة: ١٠٣. (انظر لسان العرب ٦/ ٤٥٠، ومختار الصحاح ص ٣٢٤)
(٨) سورة المائدة، الآية: ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>