للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكل في فصل الهبة (١).

فرق بين الاستحقاق وبين النقض لحق الورثة: في الاستحقاق تبطل الهبة في الكل، وفي النقض لحق الورثة لا تبطل في الكل. وفي فصل المسجد سوّى بين الاستحقاق وبين النقض لحق الورثة، فقال: يبطل في الكل.

والفرق أن تصرفات المريض على نوعين: أحدهما يحتمل النقض بعد النفاذ، والآخر لا يحتمل، فما يحتمل النقض ينفذ في الحال ثم ينقض، وما لا يحتمل النقض يتوقف؛ لأن حال المريض (٢) متردد بين أن يصح فينفذ تصرفه، وبين أن لا يصح (٣) ويموت فينقض، ففيما يحتمل النقض نفذنا تصرفه؛ لأنه تصرف بحكم الملك، ولو ظهر تعلق حق الورثة يمكن التدارك بالنقض.

أما فيما لا يحتمل النقض لو نفذ في الحال، فإذا ظهر أن (٤) تعلق حق الورثة كان متعلقًا به لا يمكن التدارك فتوقف، والهبة مما يحتمل النقض بعد النفاذ فينفذ في الكل، فإذا نقص بعد ذلك في الثلثين لحق الورثة كان شيوعا طارئا، وإنه لا يبطل الهبة في الباقي.

أما المسجد لا يحتمل النقض بعد النفاذ بمنزلة الإعتاق فتوقف تصرفه، فإذا نقض في البعض لحق الورثة كان شيوعا مقارنا قبل النفاذ، فلا يصير مسجدا كما في الاستحقاق.


(١) قوله: "في فصل الهبة" ساقط من (ج).
(٢) "المريض" ساقط من (ج).
(٣) "أن لا يصح" ساقط من (ج) وهو سقط.
(٤) وفي (ج): "تعلق حق الورثة"، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>