(١) السِرداب: المكان الضيّق يُدخل فيه، والجمع: سَرَاديب. "المصباح المنير" ص ٢٧٣. (٢) قال المرغيناني: ولو كان السرداب المصالح المسجد جاز كما في مسجد بيت المقدس. "الهداية" ٢/ ٦٢٤. (٣) كذا في الأصل، وفي (ج): واحتحّ، وهو خطأ. (٤) "المهايأة"، وتجوز قراءتها المهاياة، بتبديل الهمزة ألفًا، وهي عبارة عن تقسيم المنافع، كإعطاء العقار على انتفاع أحد الشريكين سنة. ولآخر كذلك، قال السيد الجرجاني: هي قسمة المنافع على التعاقب والتناوب، وجاء في المجلة: المهايأة: عبارة عن قسمة المنافع. المادة: ١١٧٤. انظر: "التعريفات" ص ٣٠٣، مجموة قواعد الفقه ص ٥١٦. ويرجع لتفصيل أحكام المهاياة إلى "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" ١٠/ ١٩١. (٥) وفي (ج): ويصير. (٦) منه ساقط من (ج). (٧) "فتح القدير" ٨/ ٤١٦.