للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جعل مسجدا تحته سِرْداب (١)، لا يصير مسجدا (٢).

قال: أرأيت لو صار الثلث مسجدا دون الثلثين، واحتيج (٣) إلى المهاياة (٤) يكون (٥) مسجدا يوما، ويومين إصطبلا، وذلك قبيح. أرأيت لو جعل الكل مسجدا ثم استحق منه (٦) جزء من ألف جزء، أما كان يخرج الباقي من أن يكون مسجدا.

فرق بينه وبين المريض إذا وهب داره، وليس له مال غيرها، ولم تنجز الورثة فإنه تجوز الهبة في الثلث، وتنقض في الثلثين (٧)، ولو أستحق جزء من ألف جزء تبطل الهبة في


= القدير ٥/ ٦٣، العناية ٥/ ٦٣.
(١) السِرداب: المكان الضيّق يُدخل فيه، والجمع: سَرَاديب. "المصباح المنير" ص ٢٧٣.
(٢) قال المرغيناني: ولو كان السرداب المصالح المسجد جاز كما في مسجد بيت المقدس. "الهداية" ٢/ ٦٢٤.
(٣) كذا في الأصل، وفي (ج): واحتحّ، وهو خطأ.
(٤) "المهايأة"، وتجوز قراءتها المهاياة، بتبديل الهمزة ألفًا، وهي عبارة عن تقسيم المنافع، كإعطاء العقار على انتفاع أحد الشريكين سنة. ولآخر كذلك، قال السيد الجرجاني: هي قسمة المنافع على التعاقب والتناوب، وجاء في المجلة: المهايأة: عبارة عن قسمة المنافع. المادة: ١١٧٤. انظر: "التعريفات" ص ٣٠٣، مجموة قواعد الفقه ص ٥١٦. ويرجع لتفصيل أحكام المهاياة إلى "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" ١٠/ ١٩١.
(٥) وفي (ج): ويصير.
(٦) منه ساقط من (ج).
(٧) "فتح القدير" ٨/ ٤١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>