للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا إذا جعل داره مسجدا في صحته، فإن جعل في مرضه، إن كان يخرج من ثلث ماله فكذلك؛ لأن ثلث ماله خالص حقه، قال عليه الصلاة والسلام: "إن الله تعالى تصدّقَ عليكم بثلثِ أموالكم، في آخر أعماركم، زيادةً على أعمالكم" (١).

وإن لم يخرج من الثلث، وأجازت الورثة فكذلك؛ لأن المانع حق الورثة، وقد زال، وإن كان لا يخرج من الثلث، ولم تجز الورثة يكون ميراثا عنه، ولا يكون مسجدا، لأن حق الورثة بقي في الثلثين، ومع بقاء حق الورثة (٢) لا يخلص لله تعالى؛ لأن ما من موضع يصلى فيه إلا ولهم حق المنع من الصلاة، وعن هذا قلنا إذا جعل السفل مسجدا دون العلو (٣)، أو العلو دون السفل، أو جعل وسطَ داره مسجدا، وأذن بالصلاة فيه، أو


(١) أخرجه ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة بلفظ: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تصدّقَ عليكم عند وفاتكم، بثلثِ أموالكم، زيادةً لكم في أعمالكم"، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، الحديث: ٢٧٠٩، والحديث حسن لشواهده، أخرجه البيهقي ٦/ ٢٦٩، والبزار في مسنده، كلهم من حديث أبي هريرة، وأخرجه أحمد في مسند القبائل من حديث أبي الدرداء، الحديث: ٢٦٢١٠. ج ٦/ ٤٤٠، وأخرجه الدارقطني في سننه من حديث معاذ بن جبل ص ٤٨٨، وكذلك الطبراني في معجمه، كما أخرجه الطبراني من حديث خالد بن عبيد أيضا، كما في نصب الراية ٤/ ٤٠٠.
(٢) الورثة ساقط من (ج).
(٣) وروى الحسن عنه (أبي حنيفة) أنه قال: إذا جعل السفل مسجدًا وعلى ظهره مسكن فهو مسجد؛ لأن المسجد مما يتأبّد، وذلك يتحقق في السفل دون العلو، وعن محمد على عكس هذا، وعن أبي يوسف أنه جوّز في الوجهين حين قدم بغداد، ورأى ضيق المنازل فكأنه اعتبر الصرورة، وعن محمد أنه حين دخل الرأي أجاز ذلك كلّه لما قلنا. (الهداية ٢/ ٦٢٤ كتاب الوقف، فتح =

<<  <  ج: ص:  >  >>