للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف المشايخ في قول أبي حنيفة: منهم من ذكر قوله مع محمد، ومنهم من ذكر قول، مع أبي يوسف.

لأبي يوسف أنه تحرر عن حقوق العباد، وصار لله خالصا فلا يعود إلى المالك، كما لو أعتق عبده، ولأنه لما صار مسجدا تعلق به حق العامة، فاستغناء البعضِ لا يعيده إلى المالك.

لمحمد أنه أزال ملكه إلى الله تعالى لجهة مقصودة، فإذا انقطعت تلك الجهة يعود إلى ملكهـ، كالمحصر إذا بعث بالهدي، ثم زال الإحصار قبل الذبح فإنه يعود إلى ملكهـ، يصنع به ما يشاء.

وكذا لو بسَط حصيرا، أو حشيشا في المسجد، أو علق قنديلا، ثم استغنى النأس عنه، فإنه يعود إلى ملكهـ (١).

وكذا لو كفن ميتا ثم افترسه سبع يعود إلى ملكه.

وأبو يوسف يقول: بأن الهدي لم يزل عن ملكهـ، بل يذبح على ملكهـ حين يذبح، وكذلك الكفن لم يخرج عن ملكه، وإنما تبرع بالمنفعة. وأما الحشيش، والقنديل، والحصير (٢) لا يعود إلى ملكهـ بل يحول إلى مسجد آخر، أو يباع، ويصرف عنه إلى مصالح المسجد.


= وعند أبي يوسف يبقى مسجدًا لأنه إسقاط منه فلا يعود إلى ملكهـ. (الهداية: كتاب الوقف ٥/ ٦٤، فتح القدير ٥/ ٦٤، العناية ٥/ ٦٤.
(١) انظر فتوي قاضي خان ٥/ ٧١٣، طبعة نولكشور.
(٢) والحصير ساقط من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>