للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحبس (١)، يقال: "أوقف الدابة" إذا أمسكها على مكانها، بخلاف المسجد، إلا أن عند محمد (٢) لا يتم المسجد ما لم يصل الناس فيه بجماعة، وعند أبي يوسف إذا بناه على هيئة المسجد، وأذن للناس بالصلاة (٣) فيه، وأبانه عن أملاكه يصير مسجدا وإن لم يصل فيه (٤).

وعن أبي حنيفة فيه روايتان: روي الحسن عنه أنه لا يصير مسجدا ما لم يصل فيه بجماعة، وفي رواية إذا صلى فيه واحد يصير مسجدا.

فإن خرب ما حول المسجد، وأستغنى النأس عنه يعود إلى ملك الباني، أو ملك (٥) وارثه عند محمد (٦)، وعند أبي يوسف لا يعود.


(١) قال المطرّزي في "المغرب": وقفه: حَبَسه وقفًا، ومنه: وقف دارَه أو أرضه على ولده، لأنه حَبسُ الملك عليه، وقيل للموقوف: وقف تسمية بالصدر. (المغرب في ترتيب المعرب للإمام اللغوى أبي الفتح ناصر الدين المطرّزي ٢/ ٣٦٦)
(٢) في "الهداية" وعن محمد: أنه يشترط الصلاة بالجماعة لأن المسجد بني لذلك في الغالب. كتاب الوقف ٢/ ٦٢٤، وانظر رد المحتار ٣/ ٣٦٩، ٣٧٠.
(٣) بالصلاة ساقط من (ج) جاء في العبارة في (ج).
(٤) ولا يشترط الصلاة عند أبي يوسف لصيرورته مسجدًا، بل يكفى مجرد الإبانة عن ملكهـ، لأن التسليم (بالصلاة) عنده ليس بشرط؛ لأن الوقف إسقاط ملك العبد فيصير خالصًا لله تعالى بسقوط حق العبد. الهداية: كتاب الوقف ٢/ ٦٢٤، فتح القدير والعناية ٥/ ٦٢، فتاوى قاضى خان: كتاب الوقف ٤/ ٧١١، رد المحتار ٣/ ٣٦٩، ٣٧٠.
(٥) ملك ساقط من (ج).
(٦) وعند محمد يعود إلى ملك الباني أو إلى وارثه بعد موته؛ لأنه عيّنه لنوع قربة وقد انقطعت، =

<<  <  ج: ص:  >  >>