(٢) في "الهداية" وعن محمد: أنه يشترط الصلاة بالجماعة لأن المسجد بني لذلك في الغالب. كتاب الوقف ٢/ ٦٢٤، وانظر رد المحتار ٣/ ٣٦٩، ٣٧٠. (٣) بالصلاة ساقط من (ج) جاء في العبارة في (ج). (٤) ولا يشترط الصلاة عند أبي يوسف لصيرورته مسجدًا، بل يكفى مجرد الإبانة عن ملكهـ، لأن التسليم (بالصلاة) عنده ليس بشرط؛ لأن الوقف إسقاط ملك العبد فيصير خالصًا لله تعالى بسقوط حق العبد. الهداية: كتاب الوقف ٢/ ٦٢٤، فتح القدير والعناية ٥/ ٦٢، فتاوى قاضى خان: كتاب الوقف ٤/ ٧١١، رد المحتار ٣/ ٣٦٩، ٣٧٠. (٥) ملك ساقط من (ج). (٦) وعند محمد يعود إلى ملك الباني أو إلى وارثه بعد موته؛ لأنه عيّنه لنوع قربة وقد انقطعت، =