للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثال الأول: إذا ادّعيا عَينا في يد ثالث، ومثال الثاني: إذا ادعيا نسب ولد، ومثال الثالث: إذا ادّعيا نكاح امرأة، [وهي حيّة] (١).

ومنها: أن سلامة الثمن للبائع حكم بسلامة المبيع للمشترى، لأن البيع عقد معاوضة، فيقتضي سلامة بإزاء سلامة، وتسليما بإزاء تسليم.

فإن استحق (٢) المبيع رجع بجميع الثمن، وإن استحق بعضه رجع بحصته (٣).

فإن كان ذلك قبل القبض، كان له الخيار إن شاء أخذ الباقي بحصته، وإن شاء ترك،


= أن البيّنتين إذا تعارضتا في أصل الملك من حيث الظاهر، فإن أمكن ترجيح إحداهما على الأخرى يعمل بالراجح، لأن البينة حجة من حجج الشرع، والراجح ملحق بالمتيقن في أحكام الشرع، وإن تعذر الترجيح، فإن أمكن العمل بكل واحدة منهما من كل وجه، وجب العمل به، وإن تعذر العمل بهما من كل وجه، وأمكن العمل، بهما من وجه وجب العمل بهما، لأن العمل بالدليلين واجب بقدر الإمكان، وإن تعذر العمل بهما أصلا، سقط اعتبارهما، والتحقا بالعدم إذ لا حجة مع المعارضة، كما لا حجة مع المناقضة. "بدائع الصنائع" ٦/ ٢٣٢.
(١) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د)، وسقطت من الأصل ومن (ا) و (ب).
(٢) الاستحقاق لغةً: إما ثبوت الحق ووجوبه، ومنه قوله تعالى: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا} [المائدة: الآية ١٠٧]- أي وجبت عليهما عقوبة، وإمّا بمعنى طلب الحق، واصطلاحًا عرفه العلامة ابن عابدين: بأنه ظهور كون الشيء حقًّا واجبًا للغير.
(٣) في الفتاوى الهندية: إذا كان المشترى شيئًا واحدًا كالثوب الواحد والعبد فاستحق بعضه قبل القبض. أو بعده، فللمشترى الخيار في الباقى، إن شاء أخذه بالحصة، وإن شاء ترك، وإن كان المشترى شيئين كالثوبين والعبدين فلم يقبضهما حتى استحق أحدهما أو قبض أحدهما ثم استحق الآخر، فللمشترى الخيار في الآخر، وإن استحق بعد القبض، فلا خيار له في الآخر، وإن تفرقت الصفقة عليه. ٣/ ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>