(١) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د)، وسقطت من الأصل ومن (ا) و (ب). (٢) الاستحقاق لغةً: إما ثبوت الحق ووجوبه، ومنه قوله تعالى: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا} [المائدة: الآية ١٠٧]- أي وجبت عليهما عقوبة، وإمّا بمعنى طلب الحق، واصطلاحًا عرفه العلامة ابن عابدين: بأنه ظهور كون الشيء حقًّا واجبًا للغير. (٣) في الفتاوى الهندية: إذا كان المشترى شيئًا واحدًا كالثوب الواحد والعبد فاستحق بعضه قبل القبض. أو بعده، فللمشترى الخيار في الباقى، إن شاء أخذه بالحصة، وإن شاء ترك، وإن كان المشترى شيئين كالثوبين والعبدين فلم يقبضهما حتى استحق أحدهما أو قبض أحدهما ثم استحق الآخر، فللمشترى الخيار في الآخر، وإن استحق بعد القبض، فلا خيار له في الآخر، وإن تفرقت الصفقة عليه. ٣/ ١٦٦.