للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان بعد القبض، فإن كان الاستحقاق يورِث عيبا (١) في الباقي فكذلك، وإن كان لا يورث، لزمه الباقي بحصته، ولا يُخيّر.

ومنها: أن المبيع إذا وصل إلى المشتري بجهة ما، يجعل قابضا بحكم البيع، لأن القبض بجهة البيع (٢) مستحق له، وبجهة أخرى غير مستحق، فيجعل قابضًا بحكم الاستحقاق، كرَدّ المغصوب والودائع (٣).

إذا عرفنا هذا، قال محمد رحمه اللّه:

رجل في يده دار وعبد، فادّعى رجلان، كل واحد منهما (٤) أنه اشترى الدار من الذي في يده بذلك العبد، وأقاما البينة، فهو على وجهين: إما إن كان العبد في يد المدعى عليه، أو كان في أيديهما.

وكل ذلك على وجوه: إما إن كانت الدار في يد المدعى عليه، أو في أيديهما، أو في يد أحدهما، وأرّخا، أو لم يؤرّخا، أو أرّخ أحدهما، وادّعيا الشراء والقبض، أو لم يذكر قبض الدار (٥).

فإن كان العبد والدار في يد المدّعى عليه، وأقاما البينة علي الشراء أو على الشراء


(١) قال الإمام الكاساني في البدائع: تفسير العيب الذي يوجب الخيار وتفصيل المفسر، فكل ما يوجب نقصان الثمن في عادة التجار نقصانًا فاحشًا أو يسيرًا فهو عيب يوجب الخيار، وما لا فلا. بدائع الصنائع ٥/ ٢٧٤.
(٢) في (ا) و (ب): "بحكم البيع".
(٣) الودائع جمع وديعة: فعيلة من الودع، وهو الترك، والإيداع والاستيداع بمعنى، ويقال: أودعه أي قبل وديعته. والوديعة: المال المتروك عند إنسان يحفظه. "طلبة الطلبة" ص ٢٠٢.
(٤) زاد في (ا) و (ب): "ادعى أنه".
(٥) في (ج) و (د): "لم يذكر القبض".

<<  <  ج: ص:  >  >>