للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقبض الدار (١)، فإنه يقضى بالدار بينهما (٢)، وبالعبد بينهما، لأن كل واحد منهما أثبت شراءَ كل الدار بالعبد، والدار مما يقبل الشركة (٣)، فيقضى بينهما لاستواءهما في الحجة، ويخيّر كل واحد منهما، لأن كل واحد منهما اشترى كل الدار، ولم يسلم له إلا النصف، والشركة في الدار عيب، فيخير (٤).

فإن اختار الأخذ، أخذ الدار بينهما، والعبد بينهما، لأن كل واحد منهما أثبت شراء كل الدار بالعبد، والعبد في يده، فصار كل واحد منهما مسلّما كل العبد إليه بدلا عن الدار، فإذا استحق عليه نصف الدار، يرجع بنصف البدل، فتكون الدار بينهما، والعبد بينهما (٥).


(١) وفي (ا) و (ب) و (ج) و (د): "لم يذكر القبض".
(٢) قال الإمام الكاسانى رحمه الله: وإن كان السبب هو الشراء فنقول: لا تخلو إما أن تكون الدار في يد ثالث، وإما أن تكون في يد أحدهما، وكل ذلك لا يخلو إما أن ادعيا الشراء من واحد وإما أن ادعياه من اثنين، فإن كانت في يد ثالث وادعيا الشراء من واحد، فإن كان صاحب اليد وأقاما البينة على الشراء منه بثمن معلوم ونقد الثمن مطلقًا عن التاريخ وذكر القبض، يقضى بينهما نصفين عندنا. انظر بدائع الصنائع ٦/ ٢٣٧.
(٣) الشركة لغةً: اختلاط شيء بشيء، وفى الشريعة: عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعدًا بحيث لا يفرق أحد النصيبين عن الآخر. أنيس الفقهاء: ص ١٩٣.
(٤) انظر المبسوط للسرخسى ١٧/ ٥٨ بدائع الصنائع ٦/ ٢٣٧ والدر المختار ٥/ ٥٧٣.
وجاء في الفتاوى الهندية: رجل في يديه دار وعبد أقام رجلان كل واحد منهما البينة أنه اشترى منه الدار بالعبد الذي في يديه وصاحب اليد ينكر دعواهما، فإن القاضي يقضى بالدار بينهما ويقضى بالعبد بينهما، ولهما الخيار اهـ. ٤/ ٧٤، وكذا في فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى الهندية ٢/ ٤٠١.
(٥) انظر: المبسوط للسرخسى ١٧/ ٥٨، وبدائع الصنائع ٦/ ٢٣٧ والدر المختار ٥/ ٥٧٢، والمسألة =

<<  <  ج: ص:  >  >>