للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أخذ القيمة من التي أسلمت آخر، رجعت على صاحبتها بحصتها من قيمة الخمر (١)؛ لأن بإسلام الأولى صار ما عليها بحكم الكفالة قيمة، فلا تبطل تلك القيمة بإسلام الثانية.

وإن أسلمت إحداهما ثم الزوج، كان له أن يأخذ المسلمة بجميع قيمة الخمر؛ لأن ما كان عليها، تحول بإسلامها قيمة (٢)، فلا يبطل ذلك بإسلام الزوج، وليس للزوج أن يأخذ التي لم تسلم إلا بحصتها من القيمة؛ لأن ما كان عليها بحكم الكفالة بطل بإسلًام الزوج، فإن أدت المسلمة جميع القيمة، لم ترجع على صاحبتها؛ لأنها لو رجعت بحكم الكفالة والإسلام الكفيل يبطل حقه (٣) عن الأصيل أصلا (٤)، فلا يرجع.

وإن لم يأخذ الزوج شيئا حتى أسلمت الأخرى، كان للزوج أن يأخذها بحصتها من قيمة الخمر، ولا يأخذها بجميع القيمة؛ لأن حصة الكفالة تسقط عنها بإسلام الزوج قبل إسلامها فلا يعود (٥).

نصرانيان عليهما دم عمد لنصراني، فصالحهما ولي القتيل على خمر معلوم على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه، جاز، فإن أسلم أحد منهم (٦) فهذا والخلع سواء (٧)؛


(١) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٨٦.
(٢) المصدر السابق.
(٣) قوله: "لأنها لو رجعت" إلى قوله: "الكفيل يبطل حقه" ساقط من (ج) و (د).
(٤) "المبسوط" ٢٠/ ٢٤.
(٥) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٨٦.
(٦) "أحد منهم" ساقط من (ج) و (د).
(٧) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٨٦، و"ردّ المحتار": ٥/ ٦٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>