للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم عاد [محمد رحمه الله] (١): إلى فصل الغاصب: وغاصب الغاصب إذا أبقت الجارية (٢) من يد الثاني، فأراد المالك أن يضمن كل واحد منهما نصف القيمة، أو يضمن أحدهما الثلثين، والآخر الثلث، أو يضمنهما أرباعا، كان له ذلك اعتبارا للبعض بالكل، وإن كان فيه تفريق الملك عليهما؛ لأن الملك في المغصوب شرط وتَبع، والخيار في التضمين إلى المالك، فتَبِعه الملك، ولا يخيّر الغاصب. - والله أعلم -


(١) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).
(٢) "الجارية" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>