للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القصاص كالمكاتب إذا قتل عبدا عن وفاء، وله ورثة سوى المولى لا يجب القصاص، وتجب القيمة في مال القاتل في [ثلاث] (١) سنين؛ لأن العاقلة لا تعقل عمدا كذلك (٢).

ولو قتلها المعتق عمدا، أو خطأ، ثم أدى القيمة، كان عليه قيمتها لورثتها، ولا قصاص عليه؛ لأنه لما أدّى القيمة، ظهر أنه قتل ملك نفسه، وهو بمنزلة المكاتب، ومن قتل مكاتب نفسه عمدًا أو خطأ، لا يجب القصاص، وتجب القيمة في ماله في ثلاث سنين، كذلك هنا.

فإن كان وارثها المولى لا غير، لا يرثها المولى؛ لأنه قاتل، ويرثها أقرب العصبات إليه؛ لأنه لما لم يرِث يلتحق بالميت، فيكون ميراث المعتق (٣) لأقرب عصَبة المعتق.

وإن لم يكن شيء مما قلنا، حتى وهب المستحق القيمة منهما جميعًا (٤) بعد ما قضى القاضي (٥) له بالقيمة، كانت الجارية لهما، لأن هبة القيمة توجب الملك لكل واحد منهما في الجارية على الانفراد، فعند الاجتماع تكون الاجارية (٦) بينهما، كما لو أدّيا القيمة.


(١) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).
(٢) في (ج) و (د): العاقلة لا تعقل العبد، وهو خطأ.
(٣) "المعتق" ساقط من (ج) و (د).
(٤) "جميعًا" ساقط من (ج) و (د).
(٥) "القاضي" ساقط من (ج) و (د).
(٦) "الجارية" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>