للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الذي ذكرنا.

والعبد (١) القنّ في هذا يفارق المدبر، فالمدبر إذا قتل، كان لمولاه (٢) أن يضمن العاقلة على كل حال؛ لأن المدبر باقٍ على ملك المولى، فكان القتل حاصلا على ملكه.

ألا ترى أن الغاصب الأول، لو أعتق القنّ بعد ظهوره قبل الفسخ، جاز عتقه، وفي المدبر لا يجوز.

وأمّ الولد عند أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهما بمنزلة المدبر تضمن بالغصب، وعند أبي حنيفة رحمه الله لا تضمن؛ لأنها غير متقوّمة عنده، والمسألة معروفة.

- والله أعلم -

تم كتاب الغصب (٣)


(١) "العبد": ساقط من (ج) و (د).
(٢) في (ج) و (د): "فالمدبر إذا قتله، للمولى أن يضمن".
(٣) لم تثبت هذه العبارة في (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>