للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له غير ذلك، حتى لو أراد أن يضمن عاقلة القاتل، لم يكن له ذلك.

فرّق بين هذا وبين ما تقدم، إذا اختار المولى أخذ العبد بمحضر من الغاصب (١) الأول، ولم يقبضه حتى قتله الثاني، كان للمولى أن يرجع على عاقلة القاتل، وهاهنا ليس له ذلك.

ووجه ذلك: أن الغاصب الأول ملك العبد بما أدّى من الضمان بزعمه مِلكا فاسدا، بمنزلة المشتري من المكره، كان لمولاه (٢) حق النقض، فإذا لم ينقض حتى قتل، تعذّر نقض الملك (٣) لفوات محله، فبقى حقه في القيمة، وقد ظهر أن قيمته يوم الغصب الأول (٤) كانت ألفا، كما قال المولى، فيرجع عليه بتمام الألف، فبقي القتل حاصلا على ملك الغاصب (٥) الأول، فلا يكون للمولى أن يرجع على عاقلة القاتل، وهو كما لو باع عبدا بيعا فاسدا، وسلّم، فقتل العبد أو مات يبطل حق النقض، وكان حق البائع في قيمته على المشتري (٦)، ولا سبيل له على العاقلة، كذلك هنا.

أما فيما تقدم: لما اختار المولى أخذ العبد بمحضر من الغاصب (٧) الأول، فقد نقض الملك الفاسد، وعاد العبد إلى ملك المولى، فإذا لم يقبضه حتى قتل، كان له الخيار على


(١) "الغاصب": ساقط من (ج) و (د).
(٢) في (ج) و (د): "كان للمولى".
(٣) في (ج) و (د): "تعذر النقض".
(٤) "الأول": ساقط من (ج) و (د).
(٥) "الغاصب": ساقط من (ج) و (د).
(٦) العبارة في (ج) و (د): "وتقرّر حق البائع في قيمته".
(٧) "الغاصب": ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>