للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن اختار المولى إمضاء ذلك (١) الفسخ، بقي القتل جنايةً على ملك المولى، فكان له أن يرجع على عاقلة القاتل بألفي درهم في ثلاث سنين، فإن أراد المولى أن يضمن الثاني ألفي درهم في ماله، ليس له ذلك؛ لأن ذلك (٢) ضمان غصب، وقد أبرأه عن ضمان الغصب حين اختار تضمين الأول (٣).

فإن نقض الفسخ، ورجع على الغاصب الأول بخمسمائة أخرى، كان (٤) الأول بالخيار، إن شاء رجع على الثاني بقيمته يوم غصبه الثاني، كما اتفقا (٥) عليه حالة، وإن شاء رجع على عاقلته بألفي درهم في ثلاث سنين؛ لأن الأول ملكه بالضمان، فتَبيّن أن السببين حصلا من الثاني على ملك الأول، فيضمنه بأيّ السببين شاء.

ولو ظهر العبد عند الثاني، وقيمته ألفان، وقد كان المولى أخذ من الأول [شيئًا] (٦) بخمسمائة بقوله، فلم يختر المولى شيئا حتى قتله الغاصب (٧) الثاني خطأ، أو قتله أجنبيّ خطأ، كان للمولى أن يأخذ من الغاصب (٨) الأول تمام ألف درهم (٩) على ما ادّعى، ليس


(١) "ذلك": ساقط من (ج) و (د).
(٢) "ذلك": ساقط من (ج) و (د).
(٣) العبارة في (ج) و (د): "وقد أبرأه عنه بتضمين الأول"، وما ثبت في الأصل أصح.
(٤) "كان": ساقط من (ج) و (د).
(٥) في (ج) و (د): "كما اتفقت".
(٦) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).
(٧) "الغاصب": ساقط من (ج) و (د).
(٨) "الغاصب": ساقط من (ج) و (د).
(٩) في (ج) و (د): "تمام الأول". وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>