للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرحم المحرم من الأزواج لا يكون من أختانه (١).

ثم ما أصاب العبد يكون لمولاه، كما لو وهب له شيء قال: ولا يكون الأختان من قبل نساء الموصي أراد به زوج الربيبة، فإنه لا يكون من أختانه، ويستوي في هذا زوج الأقرب والأبعد؛ لأن اسم "الختن" يتناول الكل، وليس في اللفظ ما يوجب تقديم البعض على البعض (٢) بخلاف ما تقدم

وأما "الأصهار" فكل ذي رحم محرم (٣) من امرأته فهو صهره، ويستوي المملوك وغيره، والذكر والأنثى، سواء كانت امرأته حرة أو أمة، على دينه أو على غير دينه، لأن الصهرية تنبني على الزوجية وقد تحقق، ونساؤه لا يكن من أصهاره، كما أن بناته وأخواته لا تكن من أختانه.

وقد يستعمل "الأصهار" في الأختان، و"الأختان" في الأصهار، أما استعمال "الأصهار" في الأختان قول القائل:

لكلّ أبي بنتٍ إذا ما تَرَعْرَعَت … ثلاثةُ أصهارٍ إذا عُدّدَ الصِهرُ


(١) وذكر محمد في "الإملاء" أيضًا إذا قال: أوصيت لأختاني، فأختانه أزواج كل ذات رحم محرم من الزوج، فإن كانت له أخت وبنت أخت وخالة ولكل واحدة منهنّ زوج، ولزوج كل واحدة منهنّ أب فكلّهم جميعًا أختان، والثلث بينهم بالسوية. (بدائع الصنائع ٧/ ٣٥).
(٢) "على البعض" ساقط من (ج) و (د).
(٣) ويقول الكاساني في "بدائعه": وقال (محمد) في "الإملاء": إذا قال: أوصيت بثلث مالي لأصهاري، فهو على كل ذي رحم محرم من زوجته وزجة أبيه وزوجة ابنه، وزوجة كل ذي رحم محرم منه، فهؤلاء كلّهم أصهاره. (٧/ ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>