للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الابن، فإذا ادعياه معا استويا في سبب الاستحقاق، فيستويان [في الاستحقاق] (١).

فإن قيل: هذا باطل بدعوى المولى ولد جارية المكاتب، حيث لا يصح، وإن كان له حق في أكساب المكاتب (٢).

قلنا: وإنما لا يصح بدون التصديق؛ لأنَّه حجر نفسه عن التصرف في أكسابه، فلا يعتبر حقه قبل التصديق، وإذا ثبت النسب منهما يصير الولد مكاتبا معهما؛ لأنَّه ولد في الكتابة، فيكون مكاتبا، ويحرم بيع الأمة.

فإن قيل: لماذا يحرم بيعها، ولم يثبت لها حق الحرية؛ لأن المكاتب لا يملك إلحاق الحرية (٣)؟

قلنا: إنما حرم بيعها؛ لأن الولد في الاستيلاد أصل، والأم تبع، وقد حرم بيع الولد، فيحرم بيع الأم.

فإن أدى أحدهما بدل الكتابة عتق لأن عتقه كان معلقًا بالأداء، وقد وجد (٤) ويعتق معه نصف الولد؛ لأن نصف الولد كان مكاتبا معه فيعتق، ونصفه كان مكاتبا مع الآخر، فبقي مكاتبا، وهو قول أبي حنيفة بناءً على تجزي الإعتاق عنده، ولا يضمن لشريكه شيئا؛ لأن نصف الولد عتق على المولى حتى كان الولد للمولى، والمولى لو أعتق ولد المكاتب بغير بدل لا يضمن. فكذا إذا أعتقه (٥) ببدل، ولا يسعى الولد؛ لأنه لو سعى يسعى لأبيه،


(١) ما بين المعكوفتين أثبتناه من (ج): (د).
(٢) في (ج) و (د): أكساب المكاتب.
(٣) في (ج) و (د): "لا يملك الإعتاق".
(٤) سقط قوله: لأن عتقه كان معلقًا بالأداء، وقد وجد. وفيه: عتق لوجود الشرط.
(٥) من قوله: "حتى كان الوكاء إلى قوله إذا أعتقه". ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>