للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"لا تنكح الأمَة على الحرّة" (١) يعني: لا تنكح الأمة (٢) حال قيام نكاح الحرة.

ولو صرّح وقال: "إن تزوجت زينب وعمرة في نكاحي فهما طالقان"، فوجد الشرط، طلِّقتا، لأنه يصير قائلًا عند تزوّج زينب: "أنتما طالقان".

- والله أعلم -


(١) أخرج الدارقطني في الطلاق من حديث مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طلاق العبد اثنتان، ولا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره، وقرء الأمة حيضتان، ويتزوج الحرة على الأمة، ولا يتزوج الأمة على الحرة"، وفي إسناده مظاهر بن أسلم، وهو ضعيف. "سنن الدارقطني" ٤/ ٣٩.
ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن مرسلًا قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينكح الأمة على الحرة" كما أخرجه البيهقي عن الحسن مرسلًا، ٧/ ١٧٥.
وأخرج عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله موقوفًا، يقول: "لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة" أخرجه البيهقي أيضًا عن جابر موقوفًا، وصحّح إسناده. ٧/ ١٧٥. كما أخرجه ابن أبي شيبة عن عليّ وابن مسعود وسعيد بن المسيب نحوه. انظر: "نصب الراية" للزيلعي ٣/ ١٧٥.
(٢) زاد هنا في (أ): "على الحرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>