للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال: إن تزوجت زينبَ قُبَيل عَمرة فهما طالقان، لا يقع الطلاق حتى يتزوج عمرة بعدها بلا فصل (١)، لأن "قُبيل" يراد به القبلية القريبة، بخلاف "قَبل"، ولهذا يقال: "هذا اليوم قَبل يوم القيامة"، ولا يقال: "قُبيل يوم القيامة"، فيقتضي وجود الثاني على وجود الأوّل متصلًا به (٢)، حتى لو تزوج الأخرى بعد زمان لا يقع الطلاق.

وإن تزوج الأخرى بعد الأولى متّصلًا به، يقع الطلاق (٣) على الأولى، لوجود شرطه، ولا يقع على الأخرى، لأنه علّق طلاقها بنكاح زينب بصفة مخصوصة (٤) لا يعرف تلك الصفة إلّا بنكاح عَمرة، فكان نكاح عمرة معرفًا للشرط، فيصير قائلًا حال نكاح عمرة: "أنتما طالقان"، فيقع الطلاق (٥) على زينب، لأنها في نكاحه، ولا يقع على عمرة، لما قلنا.

ولو قال: "إن تزوجت زينب علي عَمرة، فهما طالقان"، فتزوج عمرة ثم زينب، طلِّقتا حين تزوج زينب (٦)، لأن "على" تُذكر للحال، ههنا (٧) قال عليه الصلاة والسلام:


فإنه لا يتوقف وقوع التحرير تكفيرا على وجود المماسّة. "الكليات"، مادة: "قبل"، ص ٧٣٦.
(١) انظر "الفتاوى التاتارخانية" نقلًا عن "الكافي" ٣/ ٤١١.
(٢) قال أبو البقاء في بيان قوله: "أنت طالق قُبيل أن أقربك"، حيث يتعلّق الطلاق بالقربان، لأن "قُبيل" مصغّرًا اسم لساعة لطيفة تتصل بالقربان، ولا تعرف إلا باتصاله بذلك الفعل. انظر "الكليات" ص ٧٣٦.
(٣) "الطلاق" ساقط من النسخ الأخرى.
(٤) في (أ) و (ب): "معروفة" بدل "مخصوصة" وما ثبت هو الصحيح.
(٥) "الطلاق" ساقط من النسخ الأخرى.
(٦) "الفتاوى التاتارخانية" نقلًا عن "الكافي" ٣/ ٤١١.
(٧) "ههنا" ساقط من النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>