للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولين أحد (١).

وإذا انتقض بهذه الكفالة ما كان قبّلها (٢)، صار كثلاثة كفلوا عن رجل بألف بأمره على أن بعضهم كفلاء عن بعض بجميع المال، فإذا أدى أحدهما شيئا، رجع بثلثي ذلك على شريكه؛ لأنهم استووا في الكفالة فيرجع عليهما بالثلثين تحقيقا للاستواء (٣).

وإن لقي المؤدى أحد صاحبيه يرجع عليه بنصف ما أدى، فإن لقي الثالث بعد ذلك رجعا عليه بثلث ما أديا، ثم يرجعون على الأصيل (٤).

وإن لقي أحدهما الثالث رجع عليه بنصف ما أدى، وإن أراد المؤدي أن يرجع على الأصيل بكله في الابتداء، له ذلك؛ لأنَّه كفل عن الأصيل بجميع المال بأمره وقد أدى.

- والله أعلم -


(١) "أحد" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "المبسوط" ٢٠/ ٤٢.
(٣) "المبسوط" ٢٠/ ٤٢.
(٤) "المبسوط" ٢٠/ ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>