للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن صاحبه (١)، ثم يرجعان على الآخر بجميع خمسمائة، ثم يرجع الأول على الأصيل بألف؛ لأنهما كفلا عنه بألف (٢)، وقد أديا.

وإن لم يؤد أحدهم حتى لقي الطالب الكفلاء والذي عليه (٣) والأصيل، فكفل بعضهم عن بعض بجميع المال، فكفالة الأصيل عن الكفلاء جائزة (٤)، وهذه الكفالة تنقض ما كان قبلها؛ لأن حكمها يخالف حكم ما كان قبلها؛ فإن الكفيل الثالث لو أدى شيئا قبل هذه الكفالة الثالثة (٥)، لا يرجع على الأصيل؛ لأنَّه لم يكن كفيلا عنه، ويرجع بجميع ما أدى على الكفيلين الأولين (٦).

وبعد الكفالة الثالثة لو أدى الثالث شيئا، كان له (٧) أن يرجع بجميع ذلك على الأصيل؛ لأنَّه كفل بجميع المال عنه بأمره، وإن أراد أن يرجع على الأولين يرجع عليهما بثلثي ما أدى، ولا يرجع (٨) بجميع ما أدى؛ لأنَّه كفل عن الأصيل (٩)، وصار بمنزلة


(١) "المبسوط" ٢٠/ ٤٤.
(٢) في (ج) و (د): "بأمره".
(٣) "والذي عليه" ساقط من (ج) و (د).
(٤) في (ج) و (د): فكفالة الأصيل باطلة، وكفالتهم جائزة".
(٥) "الثالثة" ساقط من (ج) و (د).
(٦) "المبسوط" ٢٠/ ٤٢.
(٧) في (ج) و (د) "فله".
(٨) "ولا يرجع" ساقط من (ج) و (د).
(٩) "المبسوط" ٢٠/ ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>