للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخمسمائة (١).

وإن أدى أكثر من خمسمائة، رجع بخمسمائة على أي الأولين شاء، ويرجع عليه أيضا بنصف الفضل؛ لأنَّه أدى خمسمائة عن الأكبر، فيرجع عليه بذلك، وأدى الفضل عن الأصغر، والأكبر كفيل عن الأصغر، فيشاركه الأكبر فيما أدى عن الأصغر؛ فلهذا يرجع على الأكبر بنصف الفضل مع خمسمائة، حتى لو أدى كل المال، رجع (٢) على أي الأولين شاء (٣) بسبعمائة وخمسين؛ لما قلنا.

ثم الذي يرجع عليه الثالث بالخيار إن شاء رجع بجميع ذلك على الأصيل؛ لأنَّه كفل عنه بألف، فيرجع عليه بما أدى، وإن شاء رجع على صاحبه بمائتي وخمسين لأنَّه أدى عنه ماتي وخمسين ويرجع عليه الثالث أيضًا بمائتي وخمسين (٤) (٥).

وإن أدى أحد الأولين كل المال إن شاء رجع بذلك على الأصيل؛ لأنَّه كفل عنه بألف، وإن شاء رجع على الكفيل (٦) الثالث بربع المال؛ لأنَّه أدى نصف المال عن نفسه، والنصف عن صاحبه، ففيما أدى عن نفسه لا يرجع على الثالث، وفيما أدى عن صاحبه يرجع بنصفه على الثالث؛ لأنَّه مع الثالث كفيلان عن صاحبه، فيرجع عليه بنصف ما أدى


(١) "المبسوط" ٢٠/ ٣٨.
(٢) في (ا) و (ب): "يرجع".
(٣) "المبسوط" ٢٠/ ٣٤.
(٤) قوله: "على صاحبه" إلى قوله: "الثالث أيضًا بمائتي". ساقط من (ج) و (د).
(٥) "المبسوط" ٢٠/ ٤٤.
(٦) "الكفيل" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>