للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أدى الثالث أقل من ألف وقال: "أديت عنهما"، كان القول قوله، ويرجع على كل واحد منهما بنصفه (١).

وإن قال: "أديت خمسمائة عن هذا، والفضل عن الآخر"، كان القول قوله؛ لأنَّه هو المملك، فيكون القول في البيان قوله (٢)، وليس له أن يرجع على أحدهما بأكثر من خمسمائة؛ لأنَّه كفل عن كفل واحد.

فإن لم يؤد الثالث شيئا حتى لقيه الطالب والكفيلين الأولين، فجعلهم كفلا بعضهم عن بعض، جاز (٣).

فإن أدى الكفيل الثالث شيئا لا يرجع على الأصيل؛ لأنَّه ما كفل عن الأصيل، وإنما كفل عن الكفيلين الأولين (٤)، لكن الكفيل الثالث إلى الآن لو أدى شيئا، لا يرجع على أحد الأولين بأكثر من خمسمائة؛ لأنَّه كفل كل واحد منهما بخمسمائة، واحد الأولين لم يكن كفيلا عن صاحبه (٥)، فلا يرجع على أحدهما بأكثر من خمسمائة.

فإذا ضمن بعضهم بعضا، فقد كفل واحد من الأولين عن صاحبه، وبقي الكفيل الثالث كفيلا عن كل واحد من الأولين بخمسمائة كما كان، فإن أدى الكفيل الثالث خمسمائة، أو أقل، رجع بذلك على أي الأولين شاء؛ لأنَّه كفل عن واحد منهما


(١) "المبسوط" ٢٠/ ٤٢.
(٢) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٨٣، و"المبسوط" ٢٠/ ٤١.
(٣) "المبسوط" ٢٠/ ٤٣.
(٤) "المبسوط" ٢٠/ ٤٢.
(٥) "المبسوط" ٢٠/ ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>