للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أبرأ الطالب الأصيل، برئا جميعا؛ لأنهما كفيلان عن الأصيل، وبراءة الأصيل توجب براءة الكفيل (١).

ولو كفل رجل عن رجل بألف، ثم كفل رجل آخر عن الأصيل بجميع الألف جاز؛ ذلك (٢) لأن صحة الكفالة تعتمد قيام الدين على المكفول عنه، وقد وجد، ولأن الدين لا يسقط عن الأصيل بالكفالة، فصحت الكفالة الثانية (٣)، ولا تكون الثانية فسخا للأولى؛ لأنها شرعت للتوثق (٤)، وضم الكفيل إلى الكفيل يزيد في التوثق، فلا تجعل الثانية فسخا للأولى، وأيهما أدى المال لا يرجع على صاحبه بشيء، ولكن يرجع على الأصيل بما أدى؛ لأن كل واحد منهما كفيل عن الأصيل، لا عن صاحبه (٥).

وإن لمَ يؤد أحدهما شيئا حتى أخذهما الطالب، فأعطياه كفيلا بجميع المال، جاز؛ لأن الكفالة عن الكفيل بمنزلة الكفالة عن الأصيل، ويكون هذا الكفيل كفيلا عن كل واحد منهما بخمسمائة (٦).

فإن أدى الكفيل الثالث ألفا، كان له أن يرجع على كل واحد منهما بخمسمائة؛ لأنَّه كفل عن كل واحد منهما بخمسمائة.


(١) المرجع السابق.
(٢) "المبسوط" ٢٠/ ٣٧.
(٣) المرجع السابق.
(٤) "بدائع الصنائع" ٦/ ٨.
(٥) "المبسوط" ٢٠/ ٣٧.
(٦) "المبسوط"٢٠/ ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>