للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما زيادة شيء، فيفوت الاستواء، فلتحقيق الاستواء الملتزم إذا أدى أحدهما شيئا، رجع على شريكه بنصف ما أدى، ولا يكون لشريكه أن يعارضه، ويجعل عنه كيلا يؤدي إلى الدور (١).

وإن لم يؤد أحد الكفيلين شيئا، ولكن الطالب أخذ المال من الأصيل، لم يرجع الأصيل على الكفيل بشيء لوجهين (٢):

أحدهما: أنه لم تصح كفالته عن الكفيلين.

والثاني: أنه لو رجع، لكان لهما أن يرجعا عليه، كلما لو أديا بأنفسهما، فلا يفيد رجوعه عليهما (٣).

ولو لم يؤد أحدهم شيئا حتى أبرأ الطالب أحد الكفيلين عن جميع المال، وفي بعض النسخ: حتى أخر الطالب عن أحدهما وهو سواء، كان له أن يأخذ الكفيل الآخر بجميع المال؛ لأن الكفيل الآخر كما هو، كفيل عن صاحبه، فهو كفيل عن الأصيل، فيؤخذ بحكم الكفالة عن الأصيل (٤)، حتى لو أدى شيئا، يرجع بذلك على الأصيل، ولا يرجع بذلك على صاحبه؛ لأنَّه برئ عن كفالة صاحبه؛ لأن صاحبه قد برئ، وبراءة الأصيل توجب براءة الكفيل (٥).


(١) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٥، و"ردّ المحتار" ٥/ ٣٣٦.
(٢) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٣، و"الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٦٢.
(٣) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٣.
(٤) "ردّ المحتار" ٥/ ٣٣٧.
(٥) "الفتاوي الهندية" ٣/ ٢٦٢، و"بدائع الصنائع" ٦/ ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>