للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شريكه بنصف ما أدى، يقع ذلك عن الأصيل (١)، فيبرأ الأصيل عن ذلك القدر وبراءة الأصيل يوجب براءة الكفيل فبرا صاحبه عن ذلك القدر ضرورة (٢)، ويبقى كل واحد منهما كفيلا عن الأصيل بما بقي، فيفوت الاستواء في الغرم، فلتحقيق الاستواء قلنا: إذا أدى شيئا، رجع على شريكه بنصفه، ولا يكون لشريكه أن يعارضه، ويجعل ذلك عنه، لأنَّه لو جعل عنه يؤدي إلى الدور، فيمتنع الرجوع، وعند ذلك يفوت الاستواء في الغرم.

بخلاف المسألة الأولى إذا كفل عن الأصيل بألف ثم كفل كل واحد منهما عن صاحبه، ثم أدى أحدهما شيئا، لا يرجع على شريكه ما لم يكن المؤدى أكثر من النصف (٣)؛ لأن ثمة كفلا عن الأصيل بألف، فكان كل واحد منهما كفيلا عن الأصيل بخمسمائة، فإذا أدى أحدهما خمسمائة، لو وقع ذلك عن الأصيل (٤)، لا يكون له أن يرجع على شريكه بعلة الدور (٥)، بل يخرج هو عن كفالة الأصيل، فيبقى صاحبه كفيلا عن الأصيل بخمسمائة مطالبا بمثل ما أدى هذا الشريك، فلا يفوت الاستواء في الغرم.

أما هنا كل واحد منهما كفيل عن الأصيل بجميع الألف، فلو لم يرجع على (٦) شريكه بنصف ذلك، يبقى كل واحد منهما كفيلا عن الأصيل بما بقي (٧)، وقد أدى


(١) "المبسوط" ٢٠/ ٣٨.
(٢) قوله: "وبراءة الأصيل" إلى قوله: "عن ذلك القدر" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٥.
(٤) "المبسوط" ٢٠/ ٣٧.
(٥) "ردّ المحتار" ٥/ ٣٣٦.
(٦) "على" ساقط من (ج) و (د).
(٧) "المبسوط" ٢٠/ ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>