للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بجميع المال قبل الكفالة الثانية، فلا تصح الكفالة الثانية، كما لا يعتبر كفالة الأصيل عنهما.

والثاني: أنه إذا أدى أحدهما شيئا، ينبغي أن لا يرجع على شريكه بشيء؛ لأنَّه لو رجع عليه، كان لشريكه أن يقول: "أداؤك عني بأمري، كأدائي بنفسي، فلي أن أرجع بذلك عليك" فيؤدى إلى الدور (١).

قلنا: أما الجواب عن الأول أن نقول: إنما لا تصح كفالة الأصيل عنهما؛ لأن الكفالة بأمر، لها حكمان: حكم يظهر في حق الطالب بثبوت المطالبة له على الكفيل (٢)، وحكم يرجع إلى المكفول عنه بثبوت حق الرجوع بما أدى على المكفول عنه (٣)، وكفالة الأصيل عنهما لا تفيد حكما ما، فلا تعتبر.

أما كفالة كل واحد منهما عن صاحبه، إن كانت لا تثبت للطالب حقا، يثبت لكل واحد منهما حق الرجوع على صاحبه بنصف ما أدى، قل أو كثر (٤)، فتصح الكفالة لثبوت أحد الحكمين.

وأما الجواب عن الكلام الثاني نقول: بأنهما في الكفالة عن الأصيل سواء، والاستواء في الكفالة يوجب الاستواء في الغرم، فإذا أدى أحدهما شيئا، لو لم يرجع على


(١) "ردّ المحتار" ٥/ ٣٣٦.
(٢) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٠.
(٣) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٠، و"ردّ المحتار" ٥/ ٣٣٧.
(٤) "المبسوط" ٢٠/ ٣٨، "ردّ المحتار" ٥/ ٣٣٧، و"بدائع الصنائع" ٦/ ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>