للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يتملكها بالنكاح.

فإن لقي الطالب أحد الكفيلين، وأخذ منه شيئا، كان هذا الكفيل بالخيار: إن شاء رجع بنصف ما أدى على شريكه قل أو كثر، وإن شاء رجع بجميع ما أدى على الأصيل (١)، وانتقضت الكفالة الأولى بالثانية؛ لأن حكم الكفالة أن يكون كل واحد من الكفيلين كفيلا عن الأصيل، وعن الشريك بخمسمائة (٢)، وحكم الكفالة الثانية أن يكون كل واحد منهما كفيلا عن الأصيل بجميع المال (٣)، وعن الشريك بجميع المال، والكفالة تحتمل الفسخ، فيجعل الإقدام على الثانية فسخا للأولى (٤)، كما لو باع شيئا بألف، ثم باعه بأقل من الثمن الأول أو بأكثر.

وإذا اعتبرت الكفالة الثانية، فما أداه أحدهما، له أن يرجع بجميع ذلك على الأصيل؛ لأنَّه كفل عنه بجميع الألف، وله أن يرجع بنصف ذلك على شريكه؛ لأنهما في هذه الكفالة سواء، فيرجع على شريكه بالنصف تحقيقا للاستواء (٥).

فإن قيل: الإشكال على هذا من وجهين:

أحدهما: أن الكفالة شرعت لالتزام المطالبة (٦)، وكل واحد منهما كان مطالبا


(١) "المبسوط" ٢٠/ ٣٧.
(٢) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٠.
(٣) "المبسوط" ٢٠/ ٣٧.
(٤) "المبسوط" ٢٠/ ٤٤.
(٥) "المبسوط" ٢٠/ ٣٨.
(٦) "المبسوط" ٢٠/ ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>