للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الشريك (١).

وشبه هذا برجلين عليهما ألف لرجل من ثمن بيع أو قرض، وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه، فأدى أحدهما شيئا، لا يكون على شريكه حتى يكون المؤدى أكثر من النصف؛ لما قلنا (٢).

ولا فرق بين المسئلتين؛ لأن الواجب علي كل واحد منهما بحكم الكفالة عن الأصيل، كالواجب عليهما بحكم البيع، بخلاف مسألة أول الباب؛ لأن ثمة كل واحد منهما لم يكفل عن صاحبه، إنما كفل أحدهما عن صاحبه، فلو جعل الكفيل (٣) المؤدى عن صاحبه، لا يكون لصاحبه أن يجعل ذلك عنه، فلا يؤدي إلى الدور (٤).

فإن لم يؤد أحدهما شيئا حتى لقيهما الطالب مع الأصيل، فكفل الثلاثة بعضهم عن بعض بجميع المال للطالب بأمر الأصيل (٥).

أولا نقول: بأن كفالة الأصيل عن الكفيلين لغو لوجهين:

أحدهما: أنهما تحملا عنه فلا يستقيم أن يتحمل عنهما ما تحملا عنه.

والثاني: أن الأصيل مطالب بجميع المال، فلا يتصور أن يكون مطالبا بهذا المال بجهة أخرى، كمن تزوج بأمة نفسه، لا يصح؛ لأنَّه تملك متعتها يملك اليمين، فلا يتصور


(١) سقطت هذه الفقرة كلها من (ج).
(٢) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٥.
(٣) "الكفيل" ساقط من (ج) و (د).
(٤) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٤، و"ردّ المحتار" ٥/ ٣٣٦.
(٥) "المبسوط" ٢٠/ ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>