للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وردت في (١) الرق، صارت أمة للمكاتب الذي عتق، وهو مصر على تصديقه بعد إقراره عليها، فيثبت النسب، ولا يعتق الولد؛ لأنَّه أقر بالاستيلاد بحكم النكاح، فلم يكن ذلك إقرارا بالحرية، بخلاف ما تقدم.

وإن زعم المولى أنه علق منه بوطئ كان منه قبل عتق المكاتب، فهو على وجوه أيضا: إن صدقاه جميعًا، يثبت النسب من المولى، ويكون مكاتبا مع أمه؛ لأنهم تصادقوا (٢) أنه علق قبل عتق المكاتب، فكان مدعيا ولد مكاتبة المكاتب، ومن ادعى ولد مكاتبة المكاتب، وصدقته المكاتبة يثبت النسب، ويكون الولد مكاتبا مع أمه، كذلك هنا.

فإن عجزت بعد ذلك (٣)، وردت في الرق، أخذ المولى الولد بقيمته يوم عجزت؛ لأنها لما عجزت (٤) انفسخت الكتابة من الأصل، وصارت الدعوة في ولد أمة المكاتب، وقد صدقه المكاتب، فتجب القيمة، وإن صدقته المكاتبة، وكذبه المكاتب يثبت النسب؛ لأن حق التصديق لها، ولا يعتق الولد لما مر.

فإن عجزت، وردت في الرق، كان الولد مع الأم (٥) مملوكين للمكاتب؛ لأن المولى منكر علوق الولد قبل عتقه، فكان جاحدا للغرور وبجز المكاتبة (٦)، صار الحق للمكاتب في الجارية والولد، فلا يعمل تصديقها في حقه بإبطال ملكه عليه.

وإن كذبته المكاتبة، وصدقه المكاتب، لا يثبت النسب لما مر، فإن عجزت


(١) في ساقط من (ج) و (د).
(٢) في (ج) و (د): "لتصادقهم".
(٣) "بعد ذلك" ساقط من (ج) و (د).
(٤) في (ج) و (د): "لأنَّه لما انفسخت".
(٥) كذا (ج) و (د)، وفي الأصل: "مع أمها"، وهو خطأ.
(٦) في (ج) و (د): وبعجزها.

<<  <  ج: ص:  >  >>