للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم عاد إلى أصل المسئلة، فقال: لو أن المكاتب كاتب أمته، ثم أدى المكاتب، بدل الكتابة (١) وعتق، ثم ولدت المكاتبة ولدا، فادعاه المولى، فهذا على وجهين: إن ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت العتق، ولأكثر من ستة أشهر منذ كوتبت، فهذا وما لو ولدت قبل عتق المكاتب سواء؛ لأنا تيقنا أبي علوق الولد كان بعد كتابة الأم، وثبوت حقها، والعبرة لحالة العلوق، لا لحالة الولادة.

وإن ولدت لستة أشهر فصاعدا منذ عتق المكاتب ينظر: إن زعم المولى أنه وطئها بعد العتق، فصدقاه، أو صدقه أحدهما، لا يثبت النسب من المولى؛ لأنَّه أقر أنه استولدها بعد عتق المكاتب، وليس للإنسان في مكاتبة معتقه حق ولا تأويل، فكان زنا محضا، فلا يثبت النسب.

وإن زعم أنه تزوجها بعد عتق المكاتب، فولدت مه على فراشه، فهر على ثلاثة أوجه: إن صدقته المكاتبة ثبت النسب؛ لأنها أقرت على نفسها بسبب الفراش، وهو النكاح. وإن كان فاسدا يصح إقرارها، وكذا إن صدقاه؛ لأن في تصديقهما تصديق المكاتبة، ويكون الولد مكاتبا مع أمه؛ لأنهم تصادقوا أنه استولد مكاتبة معتقه بحكم النكاح، ومن استولد مكاتبة معتقه بحكم النكاح لا يعتق الولد (٢)، و يكون مكاتبا مع أمه.

فإن عجزت المكاتبة ردت إلى الرق، وتكون هي مع الولد ملكا للمكاتب، لا يأخذه المولى بالقيمة؛ لأنَّه استولدها بالنكاح، فلا تعتق، كما لو كان النكاح ظاهرا.

وإن صدقه المكاتب، وكذبته المكاتبة، لا يثبت النسب؛ لأن تصديقه لا يعمل حال قيام الكتابة؛ لأنَّه لا يملك إثبات الفراش عليها أصلا، فإن عجزت المكاتبة (٣) بعد ذلك،


(١) "بدل الكتابة" ساقط من (ج) و (د).
(٢) قوله: "ومن استولد مكاتبة معتقه بحكم النكاح لا يعتق الولد" ساقط من (ج).
(٣) "المكاتبة" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>