للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المكاتب في هذا الوجه إقرارا بحرية الولد بالشك.

وإذا لم يعتق الولد لم يصر في يد المكاتب، بل يبقى في يد المكاتبة، فلا يثبت النسب إلا بتصديقها، ولم يوجد، بخلاف ما إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت [كتابة] (١) الأم؛ لأن ثمة إقرار المكاتب بعلوق الولد منه في زمان يمكن إيجاب القيمة، فكان إقراره (٢) إقرارا بحرية الولد، فإن عجزت المكاتبة بعد ذلك، وردّت في الرق، كان الولد حرا بالقيمة، ويثبت النسب من المولى؛ لأنها عجزت وانفسخت (٣) الكتابة من الأصل، صار العلوق في أمة المكاتب، وقد صدقه المكاتب، فيثبت النسب، ويغرم المولى قيمة الولد للمكاتب يوم عجزت، وهي مسئلة أول الباب.

وإن لم يفجر المكاتبة ولكنها أدت بدل الكتابة، عتقت (٤)، وعتق الولد معها، لما عرف، ولا يثبت نسب الولد من المولى؛ لأن تصديق المكاتب لم يعمل في إثبات النسب قبل عتقها؛ فلا يعمل بعد عتقها، وتقرر حقها بطريق الأولى، إلا إذا كبر الولد، وصدق المولى، فحينئذ يثبت بتصديقه، ولا يلزمه قيمة الولد؛ لأن الولد عتق بعتق الأم قبل ثبات النسب من المولى، كمن ادعى نسب معتق إنسان، وصدقه المعتق، حتى ثبت النسب من المدعي، لا يغرم المدعي قيمته.

وكذا لو كان صغيرا لا يعبر، فصدقته المكاتبة بعد عتقها يثبت النسب؛ لأن للأم ولاية على الصغير فيما ينفع الصغير، كقبول الهبة، وثبات النسب مما ينفع الولد، فكان تصديقها كتصديقه، ولا ضمان على المولى لما قلنا.


(١) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).
(٢) "اقراره" ساقط من (ج) و (د).
(٣) في (ج) و (د): "لأنَّه لما انفسخت".
(٤) في (ج) و (د): "وإن أدت البدل، عتقت".

<<  <  ج: ص:  >  >>