للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا أدى المكاتب، وعتق، وهو مصر على إقراره، عمل إقراره؛ لأن المولى الحر يملك إعتاق ولد المكاتبة، فيملك الإقرار بحريته أيضا، فيعتق الولد بإقراره، ويثبت النسب من المولى؛ لأن المكاتب كما أقرّ بحرية الولد أقرّ بنسبه، والولد في يده.

ومن ادعى صبيا حرا في يد إنسان، وصدقه الذي في يده، ثبت النسب، ويضمن المولى قيمة الولد يوم (١) الولادة للمكاتب؛ لأنَّه أقر بإتلاف الولد على المكاتب، فيضمن له القيمة.

هذا إذا كان الولد صغيرا لا يعبّر عن نفسه، فإن كان قد كبر الولد، فادعاه المولى، وصدقه المكاتب، عتق الولد بإقرار المكاتب، ويرجع في النسب إلى تصديق الولد، كما لو ادعى المولى نسب عبده، وهو كبير، يرجع إلى تصديق الغلام، إن صدقه يثبت النسب، وإلا فلا؛ لأن الإقرار بالنسب إقرار بما ينفع الولد، وقول الصغير معتبر فيما ينفعه.

وذكر في "العتاق " (٢): إذا قال لعبده: "هذا ابني"، وانه مجهول النسب، وهو يصلح ولدا لمثله، إلا أنه كبير، يعبر عن نفسه، الصحيح أنه لا يتوقف ثبات النسب على تصديق الغلام، لكنه يرتد برده.

وفرق بينه وبين ما إذا قال: "هذا أبي"، فإنه يتوقف النسب على التصديق.

هذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من حين (٣) كوتبت، فإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر من وقت كتابة الأم، لا يعتق الولد، بل يكون مكاتبا مع أمه؛ لأن تصديق المكاتب في هذا الوجه لا يكون إقرارا بحرية الولد، لاحتمال أن علوقه كان بعد كتابة الأم، ولو كان العلوق بعد الكتابة لا يمكن إيجاب القيمة، وبدونه لا يعتق الولد، فلا يكون تصديق


(١) "الولد يوم" ساقط من (ج) و (د).
(٢) أي كتاب العتاق من "كتاب الأصل ".
(٣) في (ج) و (د): "من ستة أشهر منذ كوتبت".

<<  <  ج: ص:  >  >>