للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: إذا كان علوق الولد قبل كتابة المكاتب، ينبغي أن يثبت النسب بتصديق المكاتب؛ لأن علوق الولد كان في ملكه.

قلنا: علوق الولد وإن كان في ملكه إلا أنه لما زال الملك بعقد الكتابة، والتحق بالأجانب لا يعتبر تصديقه، كالابن إذا باع جارية حاملا، فولدت لأقل من ستة أشهر، فادعاه الأب، لا تصح دعوته، كذلك هاهنا، وإن كذباه لا يثبت النسب؛ لأن في تكذيبهما تكذيب المكاتبة، وإن صدقه المكاتب والمكاتبة، يثبت النسب؛ لأن في تصديقهما تصديق المكاتبة، وتصديق المكاتبة يكفي لثبات النسب، فتصديقهما أولى.

ثم ينظر: إن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ كوتبت المكاتبة، كان الولد حرا بالقيمة؛ لأنهم تصادقوا على أن علوق الولد كان قبل ثبوت حق المكاتبة؛ وإنه حرام قبل كتابة المكاتب بحكم الغرور، وكان عليه قيمته للمكاتب يوم الولادة لما مرّ (١).

وإن جاءت به لستة أشهر منذ كوتبت المكاتبة (٢)، كان الولد مكاتبا مع الأم؛ لأن علوق الولد كان بعد ثبوت حق المكاتبة، ولا يمكن إيجاب القيمة لها، فيكون الولد مكاتبا، فإن عجزت المكاتبة أخذ المولى الولد بقيته يوم العجز، لما مر.

ثم عاد إلى الوجه الثاني، فقال: ولو صدقه المكاتب، وكذبته المكاتبة، ولم يثبت النسب، ثم أدى المكاتب، فعتق، ينظر إن كانت ولدته لأقل من ستة أشهر منذ كوتبت يثبت النسب، ويكون حرا بالقيمة؛ لأن المكاتب لما صدقه، فقد ظهر أن المولى كان مغرورا في الاستيلاد، وأن علوق الولد حصل في ملك المكاتب في حال أمكن جعله حرا بالقيمة، وهو ما قبل ثبوت حق المكاتبة، إلا أنه لا يعمل إقراره لمانع، وهر حق المكاتبة وقت الإقرار.


(١) زاد هنا في (ج) و (د): "فكان مغرورا لما مر".
(٢) "المكاتبة" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>