للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوم العلوق لتعذر إيجاب القيمة قبل العجز فيعتبر قيمته يوم العجز (١).

وإن صدّقه المكاتب، وكذّبته المكاتبة، لا يثبت النسب؛ لأن المكاتب محجور عن التصرف في أكساب المكاتبة، فلا يصح تصديقه، ويكون الولد مع الأم مكاتبين للمكاتب، فإن أدت المكاتبة عتقا لوجود الشرط، وإن عجزت صحت الدعوة، ويثبت النسب من المولى، وكان الولد حرا بالقيمة؛ لأنها لما عجزت، وصارت أمة للمكاتب، ودعوة المولى قائمة، وقد صدقه المكاتب، وهو من أهل وجوب القيمة الولد، عتق الولد.

ثم ينظر: إن كانت ولدته لأقل من ستة أشهر منذ كوتبت، كان على المولى قيمته يوم الولادة، وإن كانت ولدته لستة أشهر منذ كوتبت (٢) كان على المولى قيمته يوم العجز.

والمعنى فيه: أنها إذا ولدته لأقل من ستة أشهر منذ كوتبت، كان علوق الولد في ملك المكاتب قبل ثبوت حق المكاتبة، فعند ثبات النسب يستند التصديق إلى وقت العلوق، ويكون التصديق في زمان هو غير محجور عن التصرف في أكساب الأمة، ويصير مستهلكا للولد من وقت العلوق، إلا أنه لا يمكن اعتبار قيمته [يوم العلوق] (٣)، فتضمن قيمته يوم الولادة، أما إذا ولدته لستة أشهر منذ كوتبت، كان العلوق الولد بعد ثبوت حق المكاتبة، والتحاق المكاتب بالأجانب، فتعذر إسناد التصديق إلى وقت العلوق؛ لأنَّه محجور عن التصرف في أكسابها وقت العلوق، فلم يكن مستهلكا للولد على المكاتب يوم العلوق، وإنما يصير مستهلكا عليه عند ثبات النسب، وذلك عند العجز علي الوجه الذي ذكرنا في وجه تصديق المكاتبة، وعجزها بعد ذلك، فلهذا يضمن قيمته يوم العجز.


(١) من قوله: "لا يوم العلوق" إلى: "قيمته يوم العجز" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "منذ كوتبت" ساقط من (ج) و (د).
(٣) ما بين المعكوفتين مثبت من (ج) و (د)، وكان في الأصل: "يوم الولادة"، وما ثبت هو الأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>