للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الأول: فلأن المكاتب حجر عن التصرف في أكساب المكاتبة، فلا يملك أخذ القيمة، وأما الثاني: فلأنها التزمت الكتابة لحرية نفسها وأولادها، فلا تستحق ضمانا بذلك، وتعذر إثبات الحرية بغير قيمة؛ لأن ولد المغرور لم يعرف حرا بدون قيمة.

فإن قيل: يجوز أن تجب القيمة للمكاتب بحرية الولد، فإنه لو تزوج بمكاتبة على ظن أنها حرة، فولدت ولدا، ثم تبين أنها مكاتبة، كان الولد حرا بالقيمة، وتجب القيمة للمكاتبة على المولى (١).

قلنا: مقصود المكاتبة بعقد الكتابة حصول حريتها، وحرية أولادها من جهة المولى، لا من جهة غيره؛ لأنها رضيت بولاء المولى لا ولاء غيره، وفي تلك المسئلة لم يحصل لها حرية الولد من جهة المولى، لو حصل إنما يحصل من جهة الزوج، فجاز أن تجب لها القيمة، أما هاهنا بخلافه (٢) لو وجبت القيمة تجب على من استحقت عليه العتق بالأداء إليه، وطلبت منه حرية الأولاد، ورضيت بولائه، وهو مولى المكاتب.

ألا ترى أنها لو أدت البدل الكتابة قبل أداء المكاتب تعتق، ويكون ولاؤها للمولى، فلا يمكنها أخذ القيمة مع حصول المقصود، وإذا لم يعتق الولد بقي مكاتبا مع أمه.

فإن أدت المكاتبة عتقت هي، وولدها، وإن عجزت المكاتبة، وردت في الرق عتق الولد بالقيمة؛ لأنها صارت أمة المكاتب، ودعوى المولى قائم، ونسب الولد ثابت بتصديق من كان له حق التصديق، وهي المكاتبة، فصار كأنه ادعى بعد العجز، وصدقه المكاتب، وثمة يثبت النسب، ويكون الولد حرا بالقيمة لما مر، كذلك هنا، ويعتبر قيمة الولد يوم العجز، بخلاف ما تقدم؛ لأن فيما (٣) عتق الولد يوم العلوق، فتعتبر قيمته يوم العجز لا


(١) في (ج) و (د): "الزوج".
(٢) بخلافه ساقط من (ج) و (د).
(٣) في (ج) و (د): "ثمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>