للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الربا، إلا أن هذه المقابلة لم تكن مشروطة فتوجب الخبث، ولا تمنع الجواز، فيستحبّ له التصدق، وهو المغصوب سواء.

ولو كان الدين كرّ حنطة رديّة تساوي مائة، فرهنه بها كحنطة جيدة يساوي مائتين، فإن هلك هلك بالدين في قولهم، وإن فسد يضمن المرتهن كرا جيدا في قول أبي حنيفة، لأنه يَعتبر القدرَ إذا رهن بجنسه، ويجعل الجودةَ مَضمونةً تبعا للقدر.

وعند أبي يوسف: يضمن نصفه؛ لأنه يجعل الجودة كعين مال قائم، فتشيع الإمانة والضمان فيهما.

وعند محمد: إن كان النقصان إلى مائة أجبر الراهن على الفكاك، وإن زاد على ذلك، إن شاء افتكه، وإن شاء جعله بالدين، وهو وما تقدم سواء.

-والله أعلم-

<<  <  ج: ص:  >  >>