للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي البيع الباتّ إذا حدث الكسب قبل القبض، توقّف حكمه عند أبي يوسف ومحمد، إن تقرر البيع بالقبض، يكون للمشتري (١). وإن انتقض المبيع (٢) بينهما بهلاك المبيع ونحوه، يكون للبائع، كما في البيع الفاسد والغصب وغير ذلك، لتردّد حال الأصل؛ لأن تمام البيع في الملك يتعلق بالتسليم.

وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله الأكساب يكون (٣) للمشتري (٤)؛ لأن الكاسب مملوك للمشتري (٥)، وليس لغيره فيه سبب الملك، فكانت الأكساب ملكا له، كالحادث بعد القبض.

وأصل آخر: أن أحد العاقدين (٦) إذا أتلف (٧) كسب المبيع قبل القبض، إن كان ملكا للمتلف، لا يضمن؛ لأنه أتلف ملك نفسه (٨)، وإن كان ملكا لغيره، فإن كان الأصل مضمونا على المتلف بالثمن، لا يضمن الكسب؛ لأنه لا وجه إلى أن يجعل الكسب مضمونا


(١) راجع "مجمع الضمانات" ٢٤١ و"البحر الرائق" ٨/ ٩٩.
(٢) في (ا) و (ب) "انتقض البيع".
(٣) "يكون" ساقط من (ج).
(٤) راجع "البحر الرائق" ٨/ ٨٧.
(٥) وفي (ج) و (د): "الكاسب ملكه".
(٦) وفي (ا) و (ب) "المتعاقدين".
(٧) تَلِفَ كفرح، هلك، وأتلفه أفناه وكمقعد المهلك والمفازة وذهبت نفسه تَلَفًا وطَلَفًا هَدَرًا.
"القاموس المحيط" ٣/ ١٧٨.
(٨) انظر "البحر الرائق" ٨/ ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>