(٢) وفي (ا) و (ب) "ولو جعلنا مضمونا بالقيمة". (٣) "فأتلف الكسب" ساقط من (ا) و (ب). (٤) "عندهما" ساقط من (ج) و (د). (٥) قال في "الفتاوى الهندية": وإن كانت منفصلة غير حادثة منه كالكسب والهبة فإنها لا تمنع الرد، فإذا ردّه فالزيادة تكون للمشترى عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولا تطيب له، وعندهما الزيادة للبائع ولا تطيب له أيضًا. "الفتاوى الهندية" ٣/ ٧٧. وذكر البغدادي الأصل لأبي حنيفة بأن الزيادة في البيع الباتّ للمشتري، تمّ البيع أو انفسخ، وفي البيع مع الخيار موقوفة، إن تمّ البيع فللمشتري، وإن انفسخ فللبائع، وهذا إذا حدثت الزيادة قبل القبض. انظر "مجمع الضمانات" ص ٢١٩ و ٢٤١.