للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالثمن؛ لأنه لا قسط (١) له من الثمن بالإجماع، ولو جعلنا الكسبَ مضمونا عليه بالقيمة (٢)، يصير التبع مخالفا للأصل.

وإن كان الأصل مضمونا علي المتلف بالقيمة، فأتلف الكسبَ (٣)، يضمن إذا لم يكن الأصل في يده. وإن كان الأصل في يده، عند أبي حنيفة: لا يضمن الكسب، وعندهما: يضمن، لما نذكر بعد هذا، إذا عرفنا هذا، قال محمد رحمه الله:

رجل اشترى جارية، ولم يقبضها حتى وهب لها هبة، أو أغلت غلّةً، ثم انتقض البيع بينهما بهلاك الجارية، أو ردّها بخيار رؤية أو عيب، فالهبة والغلة للمشتري عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد (٤) إن تم البيع بينهما بالتسليم، يكون للمشتري، وإن انتقض، يكون للبائع (٥).


(١) وفي (ا) و (ب) "لا خط له".
(٢) وفي (ا) و (ب) "ولو جعلنا مضمونا بالقيمة".
(٣) "فأتلف الكسب" ساقط من (ا) و (ب).
(٤) "عندهما" ساقط من (ج) و (د).
(٥) قال في "الفتاوى الهندية": وإن كانت منفصلة غير حادثة منه كالكسب والهبة فإنها لا تمنع الرد، فإذا ردّه فالزيادة تكون للمشترى عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولا تطيب له، وعندهما الزيادة للبائع ولا تطيب له أيضًا. "الفتاوى الهندية" ٣/ ٧٧.
وذكر البغدادي الأصل لأبي حنيفة بأن الزيادة في البيع الباتّ للمشتري، تمّ البيع أو انفسخ، وفي البيع مع الخيار موقوفة، إن تمّ البيع فللمشتري، وإن انفسخ فللبائع، وهذا إذا حدثت الزيادة قبل القبض. انظر "مجمع الضمانات" ص ٢١٩ و ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>