للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا الخلاف إذا اصطادَت، أو أجّرت نفسها، أو احتطبت، والصداق، إذا اكتسب أكسابا قبل القبض (١)، ثم عادت إلى ملك (٢) الزوج بفرقة جاءت من قِبلها قَبل الدخول.

لهما: إن هذا كسبٌ حدث حال توقّف ملك الأصل؛ لأن ملك الأصل (٣) لا يتمّ قبل القبض، فإذا انفسخ صار كأن لم يكن، ولهذا يعود إلى البائع بزوائده المتصلة والمنفصلة (٤)، فيعود بأكسابه، فكان بمنزلة كسب المغصوب (٥) [والمبيع بيعا فاسدا]، (٦) إن ضمن الغاصب، يكون للغاصب، وإن استردّ يكون للمالك (٧).

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن هذا كسب حدث حال قرار مِلك المشتري؛ لقيام سبب الملك له، وانعدام السبب لغيره، فيكون له، كالحادث بعد القبض (٨).

و [أما] (٩) قوله: "إذا انفسخ البيع صار كأن لم يكن". [قلنا] (١٠): ليس كذلك، بل


(١) وفي (ا) و (ب) "قبل الدخول".
(٢) "ملك" ساقط من (ج) و (د).
(٣) وفي (ا) و (ب) "حال توقف الملك في الأصل، لأن الملك في الأصل لا يتم".
(٤) راجع "المبسوط" للسرخسي ١٣/ ٢١.
(٥) راجع بدائع الصنائع ٧/ ١٦٠.
(٦) ما بين المعكوفتين مثبت من (ج)، وفي الأصل: "والبيع الفاسدا".
(٧) راجع "المبسوط" للسرخسي ١٣/ ٢٢.
(٨) انظر "مجمع الضمانات" ص ٢٤١.
(٩) زيادة من المحقق لوضوح وارتباط سلسلة الكلام.
(١٠) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>