للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالانفساخ يعود إلى ملك البائع مقصورا على الحال، ولا يظهر أنه لم يكن للمشتري، فلا يعود الكسب إلى ملك البائع.

كالموهوبة إذا اكتسبت أكسابا عند الموهوب له، ثم رجع الواهب في الهبة، بخلاف المغصوبة؛ لأن الغاصب يملكها (١) بأداء الضمان من وقت الغصب.

ألا ترى أن الغاصب إذا باع، ثم ضمن، ينفذ (٢) بيعه، والبائع لو باع من غيره، ثم انفسخ البيع الأول، لا ينفذ البيع الثاني.

بخلاف الأولاد؛ لأن الولد جزء من أجزاءها، لو أمسكه بعد انفساخ البيع بدون الثمن، يكون مبيعا بلا ثمن، فيكون ربا (٣)، ولا وجه إلى أن يمسكه بشيء من الثمن؛ لانفساخ البيع في الأصل بجميع الثمن، أما الكسب ليس من أجزاء المبيع، فكان له أن يمسكهـ بدون الثمن.

فإن لم يقبض الجارية، ولم ينتقض البيع بينهما، فأتلف أحدهما الكسب والغلة، لا ضمان عليه، تمّ البيع بينهما أو انتقض، أما إذا أتلفه المشتري؛ فلأنه أتلف ملكَ نفسه على كلّ حال عند أبي حنيفة (٤).


(١) راجع "بدائع الصنائع" ٧/ ١٦٠.
(٢) وفي (ج) و (د): "ينفك"، وهو خطأ.
(٣) الربا: الفضل والزيادة، وشرعًا: وهو فضل خالٍ عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في معارضة. (التمرتاشي، القاموس الفقهي ١٤٣).
(٤) انظر "مجمع الضمانات" (٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>