للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويعتبر في الانقسام قيمة العبد يوم قبضه المشتري (١)، لا يوم الدفع بالجناية؛ لأن قبض المشتري له شبه بالعقد؛ لأنه حكم العقد، فأما الدفع بالجناية ليس من أحكام الجناية (٢).

ولو كانت الجارية صحيحة العينين وقت البيع، فولدت ولدا يساوي ألفا، فضرب عبدٌ عينّها، فابيضّت، ودفع العبد بالجناية، يقسم الثمن على قيمة الأم يوم العقد، وعلى قيمة الولد يوم القبض.

فإذا كانت قيمتها ألفي (٣) درهم وقت العقد، وقيمة الولد يوم القبض ألف درهم، كانت حصة الولد ثلث الثمن.

فإن وُجد بالولد عيبا، رده بثلث الثمن، وإن وُجد بالعبد عيبا، رده بنصف حصة الأم؛ لأن العبد المدفوع قام مقام العين، والعين من الآدمي نصفه، فيرده بنصف حصة الأم، قلت قيمة العبد أو كثرت، إن قلّت قيمته، جعل كأنه تراجع قيمة الأصل، وإن ازدادت قيمته، جعل كأنه ازداد الأصل، وإن وجد بالأم عيبا، ردّها بنصف حصتها من الثمن، لما قلنا.

والله أعلم بالصواب.


(١) انظر كتاب الأصل المعروف بـ "المبسوط" للإمام محمد ٥/ ٣١٩.
(٢) وفي (ا) و (ب) "البيع" مكان "الجناية".
(٣) كذا في (ج) و (د)، وفي الأصل: "ألفا درهم"، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>