للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البياض، أو كانت ساقطة الثنية، فنبتت، فضربها المشتري، فعاد بياضها، أو سقطت ثنيتها، ثم اطلع على عيب آخر، لم يكن له أن يردها (١)؛ لأن انجلاء البياض، ونبات السن زيادة حدثت عند المشتري. وقد حبسها المشتري بالإتلاف، فلا يملك الرد، بخلاف ما إذا فات لا بصنعه.

هذا كالمبيعة إذا ولدت ولدا عند المشتري، يمنع الرد بالعيب، فإن هلك الولد ملك الرد، ولو قبله (٢) المشتري لا يملك الرد، كذلك هنا.

ولو اشترى جارية بيضاء، إحدى العينين تساوي ألفا بألف، فانجلى البياض عن عينها. فصارت تساوي ألفي درهم، فولدت ولدا يساوي ألفا بعد انجلاء البياض أو قبله، فقبضهما المشتري، ثم وجد بأحدهما عيبا، رُدّه بحصته من الثمن.

يعتبر في الانقسام قيمة الأمّ يوم العقد، وقيمة الولد يوم القبض (٣)؛ لأن المعتبر في الانقسام (٤) قيمة كل واحد منهما يوم صيرورته مبيعا، والولد صار مبيعا مقصودا يوم القبض، أما الأم دخلت في العقد قصدا، فتعتبر قيمتها يوم العقد، ولا يلتفت إلى زيادة قيمتها بعد ذلك، لأنها زيادة منفصلة، فلا تعتبر في الانقسام.

فإن لم يقبضهما المشتري حتى ضرب عينها التي كانت بيضاء عبدٌ يساوي ألفا، فعاد بياضها، ودفع العبد بالجناية، فقبضهم المشتري، ثم وجد بأحدهم عيبا، ردّه بثلث الثمن؛ لأن العلاء البياض كانت زيادة متصلة، وقد صارت منفصلة، فكان العبد بمنزلة ولد آخر ولدته.


(١) انظر الفتاوى الهندية ٣/ ٧٨.
(٢) في (ا) و (ب): "ولو قتله المشتري لا يملك".
(٣) راجع كتاب الأصل المعروف بـ "المبسوط" للشيباني ٥/ ٣١٣.
(٤) "في الانقسام" ساقط من (ا) و (ب) و (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>