للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان عند الغاصب، ولم يجعل الهلاك عند الغاصب في الوجه الأول مضافا إلى حبل كان عند المالك.

والفرق أن الواجب على الغاصب أن يردها كما قبض، فإذا غصبها فارغة، وردّها مشغولة، لم يصح الردّ، فإذا هلكت عند الملك بالولادة، صار كأنها هلكت قبل الردّ، وفي الوجه الأول غصبها مشغولةً، فكان عليه أن يرده كما قبض، ولم يرد، فيضمن قيمتها مشغولة (١).

ولو غصب جارية محمومة، فبرأت من الحمى، ثم حمت، فردّها، فإن علم أنها غير الأولى بأن كانت الأولى غبًا (٢)، والثانية ربعا (٣)، ضمن النقصان، ولو كانت الثانية غبًا مثل الأولي، لا يضمن شيئا (٤)؛ لأنه ردها كما قبض، بخلاف الوجه الأول.

فرق بين الحمى والبياض؛ لأن في البياض لا يعلم أن الثاني عين الأول أو غيره، ولا كذلك الحمى؛ لأنه متنوّع لتنوّع أسبابه، فلهذا قال: إن علم أن الثانية غير الأولى كان عليه النقصان (٥).

ولو اشترى جارية بيضاء إحدى العينين، وهو يعلم بذلك، فقبضها، فذهب


= الحمل خاصة. بدائع الصنائع ٧/ ١٥٦.
(١) مشغولة ساقط من (ا) و (ب).
(٢) الغِب بالكسر: عاقبة الشيء كالمعبة بالفتح: ومن الحمّى ما تأخذ يومًا وتدع يومًا وقد أغبته الحمّى وأغبت عليه. القاموس المحيط ١/ ٢٦٢.
(٣) فلان أخضب، وعليه الحمى جاءته ربعًا بالكسر، وقد رُبع كعُنى وأربع بالضم فهو مربوع ومربع، وهي أن تأخذ يومًا وتدع يومين ثم تجيء في اليوم الرابع. القاموس المحيط ٣/ ٣٥.
(٤) انظر الفتاوى الهندية ٣/ ٧٩.
(٥) من قوله: فلهذا قال إلى: "كان عليه نقصان" ساقط من (ا) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>